responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 555


الإمام قبل أن يسجد للسهو ، لم يسلم معه المأموم ، بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام ، لأنه قد فارقه بسلامه .
ولو سهى إمام المسبوق فيما ينفرد به وقلنا بالمتابعة وجعلنا السجود في آخر صلاته ، ثم سهى هو في تداركه ، وجب عليه قبل التسليم أربع سجدات عن سهو الإمام وسهوه .
ولو صلى منفردا ركعة من رباعية وسهى فيها ، ثم اقتدى بمسافر وقلنا به وسهى إمامه ، ثم قام إلى ركعة الرابعة فسهى فيها ، سجد في آخر صلاته ست سجدات ، فإن سجد إمامه لم يتابعه ، لئلا يزيد ركنا في الصلاة .
الحادي عشر : قد بينا أن الأصح جعل السجدتين بعد التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان . وقيل : قبل التسليم مطلقا . وقيل : بالتفصيل .
فعلى الثاني لو سلم قبل السجود عمدا ، فالأقوى أنه يسجد قضاءا عما فوته بالتسليم ، حيث قطع الصلاة به . وكذا أن سلم ناسيا ، سواء طال الزمان أو لا ، لأنه جبران عبادة ، فجاز تراخيه ، كجبرانات الحج .
وعلى ما اخترناه من أنه خارج الصلاة ، ينبغي أن يأتي به على الفور ، فإن طال الفصل سجد ، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك . وهل يكون قضاءا ؟
الأقرب ذلك ، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا ؟ الأقرب الأخير . وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة .
< / لغة النص = عربي >

555

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست