نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 552
الخامس : لو جلس في الركعة الأخيرة ظانا أنه سجد السجدتين وتشهد ، ثم ذكر ترك السجدتين بعد التشهد ، تدارك السجدتين ، لأنه في محله ، وأعاد التشهد وسجد للسهو . وكذا لو قعد في الأولى فتشهد ناسيا ، فإنه يسجد السجدتين ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو . ولو كان في الثانية فتشهد قبل السجدتين ، سجد وأعاد التشهد ، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو . السادس : لو جلس عن قيام ولم يتشهد ، ثم ذكر أنه لم يسجد ، اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما ، ثم إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الإعادة بتعمده . السابع : لا سجود بالشك إلا في موضع واحد ، وهو الشك بين الأربع والخمس . فلو شك في ترك مأمور ، لم يسجد للسهو لأنه إن كان في محله فالأصل أنه لم يفعله ، بناءا على قاعدة كثيرة التكرار . وهي أنه لو تيقن وجود شئ أو عدمه ، ثم شك في تغيره وزواله عما كان ، فإنه يستصحب اليقين الذي كان ويطرح الشك ، وإن انتقل لم يلتفت بناءا على الصحة . الثامن : لو ظن أن سهوه كلام فسجد له ، ثم ظهر أنه كان سلاما في غير موضعه ، سجد له أيضا . وكذا لو ظن أنه ترك سجدة فسجدها ثم سجد السجدتين ، ثم ظهر أنه ترك تشهدا ، لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله . التاسع : الإمام لا يتحمل سهو المأموم على الأصح ، فلو اختص بالسهو سجد له دون إمامه . وكذا لا يتحمل سجود التلاوة . فلو قرأ المأموم آية سجدة ، سجد دون إمامه . ولا يتحمل دعاء القنوت . ويتحمل الجهر ، فإن المأموم لا يجهر لو سوغنا له القراءة . ويتحمل عنه القراءة أيضا . ويتحمل عنه اللبث في القيام لو كان مسبوقا دون أصل القيام ، فإنه لا بد من إيقاع النية والتكبيرة في حد القيام .
552
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 552