responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


أما لو طوله بقنوت ، فالأقرب البطلان . وعلى قول الشيخ لو طوله ناسيا ، احتمل السجود .
الثاني : لو نقل واجبا ذكريا [1] عن موضعه إلى ركن آخر طويل ، كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود ، فالأقرب البطلان ، لأنه غير مشروع .
والجلوس بين السجدتين واجب قصير ، لو طوله فيه سهوا ، فإن قلنا أن عمده مبطل سجد ، لأن المصلي أمر بالتحفظ في صلاته وإحضار ذهنه ، حتى لا يتكلم ولا يريد في صلاته ما ليس فيها . فإذا غفل وطول الواجب القصير ، فقد ترك الأمر المؤكد عليه وغير شعار الصلاة ، فاقتضى الجبر بالسجود ، كترك التشهد والسجدة .
الثالث : لو شك في السجدة أو التشهد بعد قيام ، فخلاف : قيل :
يرجع . وقيل : يستمر . فإن منعنا الرجوع فرجع عمدا ، بطلت صلاته ، لما فيه من تغير هيئة الصلاة ، وإن عاد ناسيا لم تبطل . وهل يقوم أو يسجد أو يتشهد ؟ احتمال ، فإن قلنا يقوم سجد للسهو ، لأنه قعد في حال قيامه ساهيا .
وكذا لو قلنا يسجد .
ولو عاد جاهلا فهو عامد ، لتقصيره بترك التعلم . ويحتمل الصحة كالناسي ، لأنه مما يخفى على العوام ، ولا يمكن تكليف كل واحد تعلمه .
والمراد بالقيام الاعتدال والاستواء . ويحتمل أن يصير إلى حالة هي أرفع من حد الركوع .
الرابع : لو كان يصلي قاعدا لعجزه ، فافتتح القراءة بعد الركعتين على ظن أنه قد تشهد ، وجاء وقت الثالثة ثم ذكر تشهد ، ثم عاد إلى استيناف القراءة وسجد ، فلو سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد ، رجع إلى التشهد أيضا وسجد .



[1] في " س " ذكرا .

551

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست