responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 533


السجدتين ، أو في الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا أو الرفع من الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى ينتقل . أما لو كان في محله فإنه يأتي به .
الخامس : لا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويدوم التدارك ، وهو مشقة عظيمة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ليس على السهو سهو [1] .
وفسر بأمرين : أن يسهو عن السهو فيقول : لا أدري سهوت أم لا . أو يسهو فيما يوجب السهو ، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما ، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه .
السادس : لا حكم للسهو إذا كثر وتواتر ، بل يبني على وقوع ما شك فيه ، ولا يسجد للسهو ، لما في وجوب تداركه من الحرج ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك [2] . وكذا قال الباقر ( عليه السلام ) وزاد : فإنه يوشك أن يدعك ، فإنما هو الشيطان [3] .
والمرجع إلى العرف في الكثرة ، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم فيما لم يقدره .
وقيل : أن يسهو في فريضة واحدة أو شئ واحد ثلاث مرات . أو يسهو في أكثر الخمس كالثلاث ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة . وقيل :
أن يسهو ثلاث مرات متوالية .
ولو كان السهو فيما يوجب التدارك ، كما لو سهى في القراءة وهو قائم ، أو في سجدة وهو جالس وقد بلغ حد الكثرة ، لم يلتفت أيضا ، عملا بالإطلاق . فإن تدارك ، احتمل البطلان ، لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها .



[1] وسائل الشيعة 5 / 340 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 329 ح 3 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 329 ح 1 .

533

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست