نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 533
السجدتين ، أو في الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا أو الرفع من الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى ينتقل . أما لو كان في محله فإنه يأتي به . الخامس : لا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويدوم التدارك ، وهو مشقة عظيمة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ليس على السهو سهو [1] . وفسر بأمرين : أن يسهو عن السهو فيقول : لا أدري سهوت أم لا . أو يسهو فيما يوجب السهو ، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما ، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه . السادس : لا حكم للسهو إذا كثر وتواتر ، بل يبني على وقوع ما شك فيه ، ولا يسجد للسهو ، لما في وجوب تداركه من الحرج ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك [2] . وكذا قال الباقر ( عليه السلام ) وزاد : فإنه يوشك أن يدعك ، فإنما هو الشيطان [3] . والمرجع إلى العرف في الكثرة ، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم فيما لم يقدره . وقيل : أن يسهو في فريضة واحدة أو شئ واحد ثلاث مرات . أو يسهو في أكثر الخمس كالثلاث ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة . وقيل : أن يسهو ثلاث مرات متوالية . ولو كان السهو فيما يوجب التدارك ، كما لو سهى في القراءة وهو قائم ، أو في سجدة وهو جالس وقد بلغ حد الكثرة ، لم يلتفت أيضا ، عملا بالإطلاق . فإن تدارك ، احتمل البطلان ، لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها .
[1] وسائل الشيعة 5 / 340 ح 1 . [2] وسائل الشيعة 5 / 329 ح 3 . [3] وسائل الشيعة 5 / 329 ح 1 .
533
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 533