responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 532


< فهرس الموضوعات > حكم السهو من غير ركن أقسامه < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في السهو عن غير ركن ) وأقسامه ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > مالا حكم له < / فهرس الموضوعات > القسم الأول ( ما لا حكم له ) وهو صور :
الأول : من نسي القراءة حتى ركع ، مضى في صلاته ، ولا يتدارك القراءة بعد الركوع ولا بعد الصلاة . وكذا أبعاضها كالحمد أو السورة ، لأنه عذر فيسقط معه التكليف .
ولأن منصور بن حازم سأل الصادق ( عليه السلام ) صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ فقال له :
بلى ، قال : تمت صلاتك [1] .
الثاني : لو نسي الجهر والإخفات حتى فرغ من القراءة ، مضى في صلاته ، ولا يستأنف القراءة وإن لم يكن قد ركع ، لأن النسيان في أصل القراءة عذر ، ففي كيفيتها أولى .
الثالث : لو نسي الذكر في الركوع أو السجود ، حتى انتصب منهما لم يلتفت ، لأن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ؟ قال : تمت صلاته [2] . وسئل الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك [3] .
الرابع : ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، ولم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت ، وكذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من الركوع ، أو في الرفع من



[1] وسائل الشيعة 4 / 769 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 939 ح 1 ب 15 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 939 ح 2 ب 15 .

532

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست