responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534


السابع : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، وبالعكس ، للأصل ، ولقوله ( عليه السلام ) : ليس على من خلف الإمام سهو [1] . ولقول الرضا ( عليه السلام ) : الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح [2] .
وهل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة ؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن وإلا فلا .
ولو اختص المأموم بالسهو ، فإن كان بالزيادة ، مثل أن يتكلم ناسيا ، أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا ، أو بالعكس ، فالوجه عندي اختصاصه بموجبه من السجود له للعموم . وإن كان بالنقصان ، فإن كان في محله أتى به ، لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل ، فيبقى في العهدة .
وإن تجاوز ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، لأنه كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام . وإن لم يكن ركنا كالسجدة ، قضاها بعد التسليم . ولو كان مما لا يقضي كالذكر في الركوع والسجود ، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا ، والوجه عندي وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : ليس على الإمام ضمان [3] .
ولو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له ، لانتفاء سببه عنه ، خلافا للشيخ .
ولو لم يسجد الإمام له ، لم يسجد المأموم ، ويجئ على قول الشيخ السجود .
ولو سهى الإمام ، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعة في سجوده ، سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده ، بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم ، أو ينتظر إمامه ليسلم معه ، لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم ، ولو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له .



[1] وسائل الشيعة 5 / 338 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 338 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 433 ح 2 .

534

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست