responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


ولو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى وتطاول الفصل ، صحت الثانية وبطلت الأولى . وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها . وهل تبنى الثانية على الأولى ؟ فيه احتمال . فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى ، ويكون وجود التسليم [1] كعدمه ، لأنه سهو معذور فيه . والنية والتكبير ليستا ركنا في تلك الصلاة ، فلا تبطلها . ويحتمل بطلان الثاني ، لأنه لم يقع بنية الأولى ، فلا يضر بعد عدمه منها . ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا ، فالأقرب عدم البناء ، لأنه لم يتأدى الفرض بنية النفل .
ولو نوي المسافر القصر ، فصلى أربعا سهوا ، ثم نوى الإقامة ، لم يحسب له بالركعتين ، بل يصلي ركعتين بعد نية الإتمام ، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزيادة ، فلا يعتد بهما . وإذا أراد البناء على صلاته ، لم يحتج إلى النية ولا إلى التكبير ، لأن التحريمة الأولى باقية ، فلو كبر ونوي الافتتاح ، بطلت صلاته ، لأنه زاد ركعتين . ولو كان قد قام من موضعه ، لم يعد إليه ، بل يبني على الصلاة في موضع الذكر .
ولو شك بعد التسليم هل ترك ركعة أو لا ، لم يلتفت . لأن الشك لا يؤثر بعد الانتقال .
ولو سلم عن ركعتين ، فأخبره إنسان بذلك ، فإن حصل له شك ، احتمل عدم الالتفات للأصل . والإتمام ، لأن أخبار المسلم على أصل الصحة ، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر ، فأراد العود إلى صلاته جاز ، لأن الكلام وقع ناسيا . ولو لم يشك فأجابه وقال : بل أتممت ، ثم ذكر النقصان ، فإنه يبني أيضا .
ولا فرق بين الثنائية وغيرها ، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد وسلم ، ثم ذكر أنه صلى ركعة ، قام فأتم صلاته وسلم وسجد للسهو .



[1] في " ق " و " د " السلام .

531

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست