نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 517
ويجوز التنبيه على الحاجة ، سواء تعلقت بمصلحة الصلاة أو لا ، أما بتلاوة القرآن ، أو بالتصفيق ، كما لو أراد الإذن لقوم فقال ( ادخلوها بسلام أمنين ) [1] أو لمن أراد التخطي على البساط بنعله ( اخلع نعليك أنك بالواد المقدس ) [2] أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) [3] أو يأتي بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكار يحصل به التنبيه . لأن عليا ( عليه السلام ) قال : كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه وإن كان في غير الصلاة أذن [4] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) أضرب الحائط لأوقظ الغلام ؟ قال : نعم [5] . ولأنه قصد الإعلام بشئ مشروع في الصلاة فلا يضر ، كما لو فتح على الإمام . والمرأة تنبه بالتصفيق ، لأن صوتها عورة . ويجوز بالقرآن والتسبيح وشبهه للمحارم . وإذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر ، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى . ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن ، لأنه لعب . ولو فعلته على الوجه اللعب ، بطلت صلاتها ، وفي القلة إشكال ، ينشأ : من تسويغ القليل ، ومن منافاة اللعب الصلاة . ولو قال : " آه " من خوف النار ، بطلت صلاته . ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها وتوجد مفرداتها ، مثل " يا إبراهيم سلام كن " بطلت صلاته ، ولم يكن لها حكم القرآن . والإشارة المفهمة من الأخرس بمنزلة عبارة الناطق في العقود ، والأقرب عدم بطلان الصلاة بها .
[1] سورة الحجر : 46 . [2] سورة طه : 12 . [3] سورة مريم : 12 . [4] وسائل الشيعة 4 / 1257 ما يدل على ذلك . [5] وسائل الشيعة 4 / 1256 ح 5 .
517
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 517