responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516


ولا بأس بالتنحنح وإن كان فيه حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ، ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت .
وكذا البكاء والنفخ ، أما الأنين بحرف واحد فلا بأس به . ولو كان بحرفين ، بطلت صلاته ، والبكاء إن كان لأمر الآخرة ، فلا بأس به وإن ظهر منه حرفان . وإن كان لأمور الدنيا ، بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرف [1] .
ولو سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد ولا عمد ، لم تبطل ، لأن الناسي لا تبطل صلاته ، فهذا أولى ، لأن الناسي يتكلم قاصدا إليه ، وإنما غفل عن الصلاة ، وهذا غير قاصد إلى الكلام .
ولو تكلم ناسيا للصلاة ، لم تبطل صلاته وسجد للسهو ، لعموم " رفع عن أمتي " [2] ولقول الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته [3] . ولا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر .
ولو أكره على الكلام ، فالأقوى الإبطال ، لأنه مناف للصلاة ، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث .
والجهل بتحريم الكلام ليس عذرا ، سواء كان قريب العهد بالإسلام ، أو بعيدا عنه . وكذا لو علم التحريم دون الإبطال .
ولا فرق في الإبطال بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة أو لا . والكلام الواجب يبطل الصلاة ، كإجابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكذا الكلام لتنبيه الأعمى ، إذا خاف عليه التردي في البئر ، أو الصبي ، وكذا رد الوديعة ، وتفريق الزكاة .
وكما أن الكلام مبطل ، فكذا السكوت الطويل إذا خرج عن كونه مصليا .



[1] في " س " بحرفين .
[2] الخصال ص 387 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 308 ح 5 .

516

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست