نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 518
ولو لم يقصد بالقرآن والتسبيح وغيرهما إلا التفهيم ، احتمل بطلان الصلاة ، لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا ، وعدمه ، فإن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم القصد . وإذا سلم عليه وهو في الصلاة ، وجب الرد لفظا ، لقوله تعالى " وإذا حييتم بتحية " [1] الدال بمطلقة على المتنازع فيه . وقال الباقر ( عليه السلام ) : إن عمارا سلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرد ( عليه السلام ) [2] . ودخل محمد بن مسلم على الباقر ( عليه السلام ) وهو في الصلاة فقال : السلام عليك ، فقال له : السلام عليك ، فقال : كيف أصحبت ؟ فسكت ، فلما انصرف قالت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له [3] . ولا يكره السلام على المصلي ، لعموم " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " [4] وإذا سلم بقوله " سلام عليكم " رد مثله ولا يقول " وعليكم السلام " لأنه عكس القرآن ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) يقول " سلام عليكم ولا تقل " وعليكم السلام " [5] . ولو سلم عليه بغير هذا اللفظ ، فإن سمي تحية ، جاز رد مثله ، لعموم " فحيوا بأحسن منها " [6] وإن لم يسمي تحية وتضمن الدعاء ، جاز مع قصده لا قصد رد التحية . ولو قال " عليكم السلام " ففي الرد بمثله إشكال . ولو خاف تقية رد فيما بينه وبين نفسه ، تحصيلا لثواب الرد ودفعا لضرر التقية ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : رد عليه خفيا [7] .
[1] سورة النساء : 86 . [2] وسائل الشيعة 4 / 1266 ح 6 . [3] وسائل الشيعة 4 / 1265 ح 1 . [4] سورة النور : 61 . [5] وسائل الشيعة 4 / 1265 ح 3 . [6] سورة النساء : 86 . [7] وسائل الشيعة 4 / 1365 ح 3 .
518
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 518