نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493
وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ، وبين ركبتيه ومرفقيه ، وبين رجليه للرجل خاصة ، اتباعا لفعله ( عليه السلام ) . أما المرأة فلا يستحب في حقها ، بل تضم بعض الأعضاء إلى بعض . التاسع : الاعتدال في السجود ، لقوله ( عليه السلام ) : اعتدلوا في السجود [1] . العاشر : التورك في الجلوس ، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معا ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض لأن النبي ( عليه السلام ) كان يجلس كذلك [2] ، وكذا الصادق ( عليه السلام ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك [3] . الحادي عشر : التكبير إذا استوى جالسا عقيب الأولى للرفع منها ، ثم يكبر للثانية قاعدا ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه من الثانية ، لأن الصادق ( عليه السلام ) لما استوى جالسا قال : " الله أكبر " ثم قعد على فخذه الأيسر ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : استغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى ( 4 ) . الثاني عشر : الدعاء حال جلوسه بين السجدتين ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وارزقني واهدني السبيل الأقوم وعافني ( 5 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل :
[1] جامع الأصول 6 / 244 ، سنن ابن ماجة 1 / 288 . [2] جامع الأصول 6 / 269 . [3] وسائل الشيعة 4 / 956 ح 4 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 / 224 .
493
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493