responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492


الثالث : يلقي الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه [1] . وقول الباقر ( عليه السلام ) : وابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك [2] .
الرابع : الاتكاء على اليدين عند النهوض ، ورفع ركبتيه أولا للرواية [3] . ولأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما .
الخامس : مساواة موضع الجبهة للموقف ، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للمساجد ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي [4] . فإذا كان أخفض فكذلك .
وإن كان أرفع بقدر لبنة ، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، وليس له الدفع حينئذ ، لئلا يزيد سجدة . ولو كان أزيد من لبنة جاز الرفع ولم يكن زيادة ، لأن الوضع الأول ليس بسجود وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم .
السادس : الدعاء أمام التسبيح إجماعا ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت ، ولك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات [5] .
السابع : التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، كما في الركوع .
الثامن : التخوية ، وهي إلقاء الخوا بين الأعضاء ، بأن يفرق بين فخذيه



[1] جامع الأصول 6 / 254 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 950 و 983 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 951 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 964 ح 2 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 951 ح 1 .

492

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست