responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494


" اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين " [1] ولأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من ذكر .
الثالث عشر : جلسة الاستراحة مستحبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " الله أكبر " ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض [2] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم [3] . وقال ( عليه السلام ) : إن هذا من توفير الصلاة [4] .
وليست واجبة ، خلافا للمرتضى ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قاما إلى الثانية بغير جلوس [5] .
الرابع عشر : يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض [6] . وكذا الصادق ( عليه السلام ) [7] . ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي .
الخامس عشر : رفع اليدين بالتكبير الذي للسجود الأول والثاني ، والرفع منهما ، وقد تقدم .
السادس عشر : ترك الإقعاء في الجلوس ، لأن الإقعاء مكروه ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا تقع بين السجدتين [8] . وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) [9] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 951 ح 1 .
[2] جامع الأصول 6 / 248 ما يشبه ذلك .
[3] وسائل الشيعة 4 / 956 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 956 ح 5 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 956 ح 2 .
[6] سنن أبي داود 1 / 231 .
[7] وسائل الشيعة 4 / 950 ح 1 .
[8] جامع الأصول 6 / 254 .
[9] وسائل الشيعة 4 / 957 ح 1 .

494

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست