responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


لا تستحب حكايته . والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله وإن استحب إعادته بعده .
وكذا لا تستحب حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة ، لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع . وكذا أذان المرأة .
ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجره وإن حرمت ، دون أذان المجنون والكافر ، لعدم العبرة به .
التاسع : يستحب لمن سمع المؤذن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " أن يقول : " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالأئمة الطاهرين أئمة " ويصلي على النبي وآله ( عليهم السلام ) ، ويقول : " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إئت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة " .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم أني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي ، على أنك أنت التواب الرحيم . وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا [1] .
العاشر : لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه ، تحصيلا لكمال السنة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي ، بأذانه ، فأتم ما نقص هو من أذانه [2] .
الحادي عشر : ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا ، ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله .
الثاني عشر : لو أحدث في الصلاة أعادها دون الإقامة ، إذ الطهارة ليست شرطا فيها ، فلا توجب إعادتها فقدانها . أما لو تكلم أعاد الإقامة



[1] وسائل الشيعة : 4 / 669 ح 1 ب 43 .
[2] وسائل الشيعة : 4 / 659 ح 1 .

430

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست