نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
والصلاة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة ، فإنك إذ تكلمت أعدت الإقامة [1] . الثالث عشر : لو صلى خلف من لا يقتدى به ، أذن لنفسه وأقام ، ولو خاف فوت الصلاة معه ، أو خشي أن يركع الإمام ، اقتصر على تكبيرتين وقد قامت ، لأن ذلك أهم فصول الإقامة ، وللرواية [2] . قال الشيخ ( رحمه الله ) : وقد روي أنه يقول ما تركه من قول " حي على خير العمل " [3] . الرابع عشر : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " قام المصلون ، لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام ، كما في إيجاب البيع .
[1] وسائل الشيعة : 4 / 629 ح 3 . [2] وسائل الشيعة 4 / 663 ح 1 . [3] النهاية ص 66 .
431
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 431