responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


والأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان وأكثر مع حصول الكفاية بواحد ، إلا أن يؤدي إلى التشويش .
السابع : وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام . ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام ، يقيم المؤذن عند إشارته ، لقوله ( عليه السلام ) : المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة [1] . ولأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على الاتصال ، والصلاة إلى الإمام ، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها .
الثامن : يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن [2] . وقول الباقر ( عليه السلام ) : ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول [3] المؤذن .
قال الصدوق : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه [4] .
ولو كان يقرأ القرآن قطعه وحكاه للعموم ، ولأن القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت .
ولو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته ، لأنها أهم ، ولو حكاه جاز ، إلا أنه لا يقول " حي على الصلاة " ولا " حي على الفلاح " ولا " حي على خير العمل " لأنه دعاء وليس بتحميد ولا تكبير ، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة ، فإن قال بدلا من ذلك " لا حول ولا قوة إلا بالله " لم تبطل صلاته .
وإنما تستحب حكاية الأذان المستحب ، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة



[1] سنن الترمذي 1 / 392 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 221 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 671 ح 2 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 / 189 ح 42 .

429

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست