نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423
وضوء [1] . فلو أذن وهو محدث أو جنب ، احتسب به ، لحصول مقصوده وكونه أهلا ، والجنابة أشد كراهية من الحدث ، لأنها أغلط الحدثين ، ولاحتياجه في تمكنه من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث . والإقامة مع أي الحدثين اتفقت أشد كراهية من الأذان مع ذلك الحدث ، لأن الصلاة تتعقبها وتكون بعد حضور القوم ، فإن انتظروه ليتطهر ويعود شق عليهم ، وإن لم يعد أتهم بالكسل في الصلاة . فإن أذن الجنب في المسجد وهو عابر سبيل جاز . ولو كان مقيما فالأقرب عدم الاعتداد به للنهي عنه ، فلا يجامع الاستحباب . ولو أحدث في أثناء الأذان تطهر وبنى . ولو أحدث في خلال الإقامة استحب له استينافها ، كالصلاة للقرب منها . السابع : أن يكون مستقبل القبلة بالأذان إجماعا ، لأن مؤذني الرسول ( عليه السلام ) كانوا يستقبلون القبلة ، فإن أذن غير مستقبل جاز لحصول الغرض . والاستقبال في الإقامة أشد ، وأوجبه المرتضى ( رحمه الله ) وهو ممنوع ، لأصالة البراءة . ويكره الالتفات به يمينا وشمالا في جميع فصوله ، سواء كان في المأذنة أو على الأرض ، لما فيه من فوات الاستقبال ، ولأنه ذكر شرع قبل الصلاة ، فلا يستحب فيه إلا الالتفات كالخطبة . الثامن : وضع إصبعيه حالة الأذان في أذنيه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان [2] . التاسع : أن يكون قائما إجماعا لقوله ( عليه السلام ) يا بلال قم فنادي بالصلاة [3] وقول الباقر ( عليه السلام ) : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض [4] .
[1] وسائل الشيعة 4 / 627 ح 3 . [2] وسائل الشيعة 4 / 641 ح 2 . [3] وسائل الشيعة 4 / 640 ح 7 . [4] وسائل الشيعة 4 / 636 ح 11 .
423
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423