responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


ولأنه أبلغ لصوته . وليس واجبا للأصل ، ولقول محمد بن مسلم قلت : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم [1] . والقيام في الإقامة أشد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) ولا يقيم إلا وهو قائم [2] .
العاشر : أن يكون على مرتفع إجماعا ، لأنه أبلغ لصوته وقول الصادق ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء ، فإن الملائكة إذا سمعوا الآذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لأمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) حتى يفرغوا من تلك الصلاة [3] .
قال الشيخ : ويكره الأذان في الصومعة . [4] .
ويجوز أن يؤذن راكبا وماشيا ، وتركه أفضل خصوصا الإقامة . فإن أذن كذلك استحب أن يستقبل حال التشهد ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) حين سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس [5] .
ويجوز أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة ، كما يجوز أن يتقدم خطوة في الصلاة ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) أقيم وأنا ماش ؟ فقال : نعم ماش إلى الصلاة [6] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 635 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 635 ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : 4 / 640 ح 7 .
[4] المبسوط : 1 / 96 .
[5] وسائل الشيعة : 4 / 635 ح 7 .
[6] وسائل الشيعة : 4 / 635 ح 9 .

424

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست