نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 407
المكنة ، فإن تعذر صلى جالسا كيف اتفق . ولو تعذر أحدهما ، سقط وجوب الآخر . فإذا تمكن من الاستقبال فدارت السفينة ، فليدر معها ويستقبل القبلة . فإن تعذر استقبل بتكبيرة الإحرام ، ثم يصلي كيف ما دارت . ويجوز التنفل إلى رأس السفينة عند تعذر الاستقبال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : تصلي النافلة مستقبل صدر السفينة ، وهو مستقبل القبلة إذا كبر ، ثم لا يضره حيث دارت [1] . الثامن : المصلي على الدابة إذا تمكن من استيفاء [2] الأركان من قيام وركوع وسجود ، وجب في الفريضة امتثالا للأمر . ولو تنفل صلى كذلك مستحبا . فإن أومأ بالركوع والسجود ، كان كالمصلي على الأرض بالإيماء . ولو لم يتمكن من استيفاء الأفعال أومأ بالركوع والسجود . ولا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة أو السرج ، لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة . ويجعل السجود أخفض من الركوع واجبا عند التمكن ، والأقرب أنه لا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء . التاسع : لو اضطر إلى الصلاة فرضا ماشيا جاز للضرورة ، ويستقبل ويأتي بالأركان من الركوع والسجود مع المكنة واجبا ، لتمكنه من أداء الواجب على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . وعن أي حالة عجز سقطت دون غيرها [3] . ولو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كالراكب للضرورة . وكذا يتشهد ماشيا مع الحاجة .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 234 . [2] في " س " استقبال . [3] في " س " : فإن .
407
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 407