responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407


المكنة ، فإن تعذر صلى جالسا كيف اتفق . ولو تعذر أحدهما ، سقط وجوب الآخر .
فإذا تمكن من الاستقبال فدارت السفينة ، فليدر معها ويستقبل القبلة .
فإن تعذر استقبل بتكبيرة الإحرام ، ثم يصلي كيف ما دارت .
ويجوز التنفل إلى رأس السفينة عند تعذر الاستقبال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : تصلي النافلة مستقبل صدر السفينة ، وهو مستقبل القبلة إذا كبر ، ثم لا يضره حيث دارت [1] .
الثامن : المصلي على الدابة إذا تمكن من استيفاء [2] الأركان من قيام وركوع وسجود ، وجب في الفريضة امتثالا للأمر . ولو تنفل صلى كذلك مستحبا . فإن أومأ بالركوع والسجود ، كان كالمصلي على الأرض بالإيماء .
ولو لم يتمكن من استيفاء الأفعال أومأ بالركوع والسجود . ولا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة أو السرج ، لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة .
ويجعل السجود أخفض من الركوع واجبا عند التمكن ، والأقرب أنه لا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء .
التاسع : لو اضطر إلى الصلاة فرضا ماشيا جاز للضرورة ، ويستقبل ويأتي بالأركان من الركوع والسجود مع المكنة واجبا ، لتمكنه من أداء الواجب على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . وعن أي حالة عجز سقطت دون غيرها [3] .
ولو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كالراكب للضرورة . وكذا يتشهد ماشيا مع الحاجة .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 234 .
[2] في " س " استقبال .
[3] في " س " : فإن .

407

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست