responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح [1] ، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبرا للضرورة .
ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا .
العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة . فلو مشى عليها قصدا ، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه [2] فلا بأس .
ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ، لكثرة النجاسات في الطرق [3] ، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير .
الحادي عشر : لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها ، فلو ركض الدابة لغير عذر ، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة ، فالوجه الجواز ، لأنه نوع من المشي والركوب ، وهما سائغان مطلقا .
الثاني عشر : المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض ، يصلي على حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال . وكذا الغريق .



[1] في " س " : الإحرام .
[2] الجرموق : ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين ، وتسميه العامة " الكالوش " .
[3] في " س " : الطريق .

408

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست