responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل شئ منها ، ويجب لو انعكس .
ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] [1] والتصقت بالآخر ، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه .
ولو كان له يد زائدة ، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ، وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع ، لأنها كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة ، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا التصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة .
وإن لم يتميز ، وجب غسلهما ، جميعا ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ، توصلا إلى أداء الواجب . وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة . وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك تتمة :
يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة [2] ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل .
ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر . ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة .
ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي .



[1] الزيادة من " ق " .
[2] في " ر " الأمر به .

39

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست