نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39
ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل شئ منها ، ويجب لو انعكس . ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] [1] والتصقت بالآخر ، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه . ولو كان له يد زائدة ، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ، وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع ، لأنها كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة ، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا التصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة . وإن لم يتميز ، وجب غسلهما ، جميعا ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ، توصلا إلى أداء الواجب . وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة . وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك تتمة : يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة [2] ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل . ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر . ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة . ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي .