responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


والكفين للآية [1] و " إلى " بمعنى " مع " كقوله " إلى أموالكم " [2] وتوضأ ( عليه السلام ) فأدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [3] .
ويجب أن يبدأ من المرفقين [4] ، وينتهي إلى الأصابع مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر [5] ( عليه السلام ) .
ولو قطع بعض اليد ، وجب غسل الباقي ، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن .
ولو كان القطع من فوق المرفق ، سقط غسلها إجماعا ، لسقوط محله ، نعم يستحب غسل الباقي من العضد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) " يغسل ما بقي من عضده " [6] .
ولو كان القطع من مفصل المرفق ، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي ، لأنه في محل الفرض وقد بقي ، فأشبه الساعد إذا قطع الكف ، لأن المرفق مجموع العظم وقد بقي أحدهما فيغسل ، ولأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض ، وكأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه .
وعدمه ، لأن غسله للتبعية ولضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق ، كما يغسل شئ من الرأس تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل ، ولأن المرفق طرف عظم الساعد .
ولو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، أو كفان على ساعد واحد ، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض ، وجب غسله ، لأنه كالجزء من اليد . ولو كان ذلك فوق المرفق ، لم يجب



[1] وهي قوله تعالى " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " سورة المائدة : 6 .
[2] سورة النساء : 2 .
[3] سنن ابن ماجة 1 / 145 الرقم 419 .
[4] في " ر " من المرفق .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 274 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 337 ح 2 .

38

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست