نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 40
ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر ، فلو أخل بشئ من الوجه أو اليد لم يصح . ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار ، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزائه ، لكن يستحب التحريك استظهارا . وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك ، وجب ، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب . ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن ، لأصالة البراءة من الزائد ، وحصول الامتثال به ، بشرط الجريان ، لتوقف الاسم عليه . والفرض في الغسل مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه ، والثانية سنة على الأصح للرواية [1] ، والثالثة بدعة على الأقوى ، لعدم المشروعية . فروع : الأول : إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى ، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى ، وجب غسل ذلك الشئ ، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزائه ، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال . وكذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة . والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة . الثاني : لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز ، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه . الثالث : لو غسل الثالثة ، بطل وضوءه إن كان في اليسرى ، لحصول المسح بماء جديد ، وإلا فلا للامتثال ، فلا يؤثر فيه الزائد .