نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 380
ولو نجس أحد الكمين وجب غسلهما ولم يجز التحري . ولو نجس أحد الثوبين فكذلك . ولا يجوز له أن يصلي في أحدهما بالاجتهاد ، نعم يصلي في كل واحد منهما الصلاة الواحدة على الأقوى ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : يصلي فيهما جميعا [1] . لحصول يقين البراءة وأداء العبادة على وجهها . ولو زاد على الثوبين وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المتساوية لعدد النجس ، ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدد صلى عاريا . ويحتمل قويا الاجتهاد ، فيصلي فيما يظنه طاهرا ولا يعيد ، لأن فوات السترة متيقن وفوات الطهارة مشكوك . وكذا لو لم يؤد اجتهاده إلى طهارة أحدهما ، تخير في الصلاة فيهما ، ولا يجوز له جمعهما في صلاة واحدة إلا مع الضرورة . ولو فقد أحد الثوبين احتمل الصلاة عاريا ، وتعدد الصلاة عاريا ولابسا . ولو ضاق الوقت أو عجز فالوجهان . فروع : الأول : لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين ، صلى في المتيقن . وهل له أن يصلي متعددا في الثوبين ؟ الأولى المنع ، لأن المتعدد إنما شرع لتحصيل المأمور به على وجهه . الثاني : لو جهل عدد النجس ، صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر . فإن ضاق الوقت أو عجر فالوجه التحري ، دفعا للمشقة ومصيرا إلى الراجح . ولو ضاق الوقت عن الجميع ، صلى متعددا إلى أن يضيق الوقت عن ركعة . الثالث : لو كان عليه عمامة فأرسل طرفها النجس ، بحيث لا يكون حاملا له ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته ، إذ الملبوس طاهر . أما لو ارتفع شئ من الملبوس بقيامه ، فإنه لا يجوز ، لأنه حامل نجاسة . ولو ألقى طرف عمامته ، أو شيئا من ثوبه على أرض نجسة أو غير