responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


ولو نجس أحد الكمين وجب غسلهما ولم يجز التحري . ولو نجس أحد الثوبين فكذلك . ولا يجوز له أن يصلي في أحدهما بالاجتهاد ، نعم يصلي في كل واحد منهما الصلاة الواحدة على الأقوى ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : يصلي فيهما جميعا [1] . لحصول يقين البراءة وأداء العبادة على وجهها .
ولو زاد على الثوبين وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المتساوية لعدد النجس ، ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدد صلى عاريا . ويحتمل قويا الاجتهاد ، فيصلي فيما يظنه طاهرا ولا يعيد ، لأن فوات السترة متيقن وفوات الطهارة مشكوك . وكذا لو لم يؤد اجتهاده إلى طهارة أحدهما ، تخير في الصلاة فيهما ، ولا يجوز له جمعهما في صلاة واحدة إلا مع الضرورة .
ولو فقد أحد الثوبين احتمل الصلاة عاريا ، وتعدد الصلاة عاريا ولابسا . ولو ضاق الوقت أو عجز فالوجهان .
فروع :
الأول : لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين ، صلى في المتيقن .
وهل له أن يصلي متعددا في الثوبين ؟ الأولى المنع ، لأن المتعدد إنما شرع لتحصيل المأمور به على وجهه .
الثاني : لو جهل عدد النجس ، صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر .
فإن ضاق الوقت أو عجر فالوجه التحري ، دفعا للمشقة ومصيرا إلى الراجح .
ولو ضاق الوقت عن الجميع ، صلى متعددا إلى أن يضيق الوقت عن ركعة .
الثالث : لو كان عليه عمامة فأرسل طرفها النجس ، بحيث لا يكون حاملا له ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته ، إذ الملبوس طاهر . أما لو ارتفع شئ من الملبوس بقيامه ، فإنه لا يجوز ، لأنه حامل نجاسة .
ولو ألقى طرف عمامته ، أو شيئا من ثوبه على أرض نجسة أو غير



[1] وسائل الشيعة 2 / 1082 ج 1 ب 64 .

380

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست