نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379
اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ، ثم صلي فيه [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة [2] . ثم إن عرف الموضع من الثوب وجب غسله . ولو قطع موضع النجاسة حصل الغرض ، ويجب ذلك لو تعذر الغسل ، وأمكن ستر العورة بالظاهر ، سواء نقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة مثل الثوب لو استأجر أو لا ، ما لم يتضرر به ، فيصلي فيه ، أو ينزعه على التفصيل . ولو جهل موضعها ، فإن جوزه في كل جزء منه ، وجب غسل الجميع ، تحصيلا ليقين البراءة ، وكذلك في البدن . ولا يجوز التحري بغسل البعض . ولو قصر الماء عن غسل الجميع ، احتمل وجوب التحري في غسل [3] البعض ، ثم لا يطهر بذلك إلا ما غسله ، وتكون الفائدة تقليل النجاسة لو اضطر إلى الصلاة فيه ، أو تجويز ما يزيل الباقي خاصة . أما لو فضل الماء فإن التحري لا يجوز وإن أفاد الشك في نجاسة الباقي ، لأن حصول النجاسة في هذا الثوب متيقن ، واليقين لا يرفع بالشك ، وكذا لو شقه بنصفين لم يجز التحري . ولو أصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب ، ففي الحكم بنجاسته إشكال ، ينشأ : من عدم يقين نجاسة موضع الإصابة . ومن إجراء المشتبه مجرى النجس . ولو نجس الثوب بأجمعه ، فغسل أحد نصفيه طهر ، فإن غسل النصف الثاني ، فالأقرب أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من الأول طهر الكل ، وإلا طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا .
[1] صحيح مسلم 1 / 240 باب نجاسة الدم وكيفية غسله . [2] وسائل الشيعة 2 / 1060 ح 7 . [3] في " ق " بغسل .
379
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379