نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
نجسة ، لم تبطل صلاته . ولو كان قميصه طويلا ونجس ذيله ، فإن ارتفع بقيامه لم تصح الصلاة فيه ، وإلا جاز . ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر على نجاسة أو نجس ، أو مشدود في كلب ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته . الرابع : البدن يجب تطهيره من النجاسات كالثوب . ومن جبر عظمه بعظم نجس ، فإن احتاج إليه ولم يجد عظما طاهرا فهو معذور للضرورة ، ثم إن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب ، فإن لم يفعل جبره السلطان عليه ، فلا تصح صلاته ، لأنه حامل نجاسة يمكن إزالتها وقد تعدى بحملها . ولو لحقه يسير ألم لم يعذره . ولا فرق بين أن يكسي اللحم أو لا . ولو خاف من نزعه هلاكا ، أو إتلاف عضو ، أو مرضا ، أو شيئا ، لم يجب نزعه ، سواء فرط بجعله أو لا . ولو مات قبل النزع لم يجب نزعه ، لما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ، ولأن غاية النزع تحصيل شرائط الصلاة ، وهي منتفية هنا . الخامس : لو داوى الجرح بالدواء النجس ، أو خاطه بخيط نجس ، فكما لو جبر بعظم نجس . وكذا لو شق موضعا من بدن وجعل فيه دما . أما لو وسم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة وإن نجس عند الغرز . السادس : الشعر النجس - وهو شعر الكلب والخنزير - لا يجوز وصله بالشعر ، لئلا يستصحب النجس في الصلاة . وكذا الإدهان بالدهن النجس إلا بعد غسله . ويجوز الامتشاط بمشط العاج ، لأن العظم لا تحله الحياة ، فلا ينجس بالموت .
381
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381