responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


ولا فرق بين كونه ميتا أو مذكى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها [1] .
والأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن الرضا ( عليه السلام ) سئل عن جلود الخز قال : هو ذا نلبس ، قلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حل وبره حل جلده . ولا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه [3] .
ولو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة فيه ، لأن الباقر ( عليه السلام ) نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن [4] .
أما السنجاب فالأقوى فيه المنع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة [5] .
وقيل : بالجواز لقول الرضا ( عليه السلام ) وقد سئل عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ؟ لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 1 ) ، فإن سوغناه شرطنا التذكية .
أما الفنك والسمور فالأشبه فيهما المنع ، للعموم ، وفي رواية عن الهادي ( عليه السلام ) جواز الصلاة في الفنك لا السمور ( 7 ) .
وأما الحرير المحض فإنه يحرم لبسه للرجال بالإجماع ، ولا تصح الصلاة



[1] وسائل الشيعة 3 / 261 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 266 ح 14 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 262 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 271 ح 5 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 250 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 252 ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 / 254 .

375

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست