responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374


وأما الصوف والشعر والريش والوبر ، فإنها تابعة لأصولها ، فإن كانت مما يؤكل لحمه ، صحت الصلاة فيها ، وإلا فلا ، سواء كانت مذكاة أو لا ، وسواء كانت طاهرة أولا . ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب والأرانب وفوقه ، لأنه طاهر .
ولو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل ، ونسج منهما ثوب ، لم تصح الصلاة فيه . أما المنسوج من الكتان والحرير فلا بأس . وكذا لو خيط ما لا يؤكل لحمه مع قطع صغار لا تستر العورة مما لا يؤكل لحمه لم يصح .
ولا فرق بين أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من حي أو مذكي أو ميت ، جزا أو قلعا إذا غسل موضع الاتصال من الميت والحي ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة [1] . ولأنه لا تحله الحياة فلا يلحقه حكم الميت .
ولو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه أو صوفه أو شعره ، قلنسوة أو تكة ، فالأقرب المنع من الصلاة فيه ، لعموم المنع . وفي رواية عن العسكري ( عليه السلام ) وقد سئل عن تكة من وبر الأرانب : إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه [2] .
وتجوز الصلاة في الخز الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب إجماعا ، لأن الرضا ( عليه السلام ) سئل عن الصلاة في الخز قال : صل فيه [3] . وكسى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجلا عمامة خز . ولبس الحسن ( عليه السلام ) [4] ومحمد بن الحنيفة الخز . وهو دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت .



[1] وسائل الشيعة 3 / 333 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 272 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 261 ح 5 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 265 ح 12 .

374

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست