responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


فيه ، لدلالة النهي على الفساد ، وقد قال ( عليه السلام ) : حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم [1] . وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة حرير أو ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض [2] . ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أو لا .
ويجوز حال الضرورة ، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى لبسه ولا يعيد .
وكذا يجوز حالة الحرب ، لمنفعة تقوية القلب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) :
أما في الحرب فلا بأس [3] . ولأن علة المنع الخيلاء ، وهي مطلوبة في الحرب .
وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة ، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف [4] شكوا القمل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأباح لهما لبسه [5] .
وهل يجوز لبس التكة والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض ؟ إشكال ، ينشأ : من اختلاف الرواية [6] .
ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم ، للأصل السالم عن معارضة اللبس ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد [7] عليه .
ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان ، صحت الصلاة فيه ، لقول ابن عباس : إنما نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس [8] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم



[1] وسائل الشيعة 3 / 276 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 267 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 270 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 270 ح 4 .
[5] صحيح مسلم 3 / 1646 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 267 ح 2 .
[7] وسائل الشيعة 3 / 274 ح 1 .
[8] جامع الأصول 11 / 289 .

376

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست