نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373
علمائنا . فلا تحل في الميتة وإن دبغ ، لقوله ( عليه السلام ) : لا تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا عضب [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في شئ من الميتة ولا شسع [2] . وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة [3] . ويكفي في الحكم بالتذكية عدم العلم بموته ، ووجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في بلد الغالب فيه المسلمون . لقول الكاظم ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في دار الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس [4] . وشرطنا في المسلم عدم استباحته للميتة ، ليحصل ظن التذكية [5] إذ الأصل الموت ، ولا معارض له حينئذ . أما غير المستبيح فإن اعتقاده يمنعه من الأقدام على المحرم غالبا . ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته ، عملا بأصالة الموت السالمة عن المعارض . ولو جهل حال المسلم ، فالأقرب أنه كذلك . ويحتمل الإباحة ، لأن الإسلام مظنة التصرفات الصحيحة . وأما جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ عند علمائنا أجمع ، سواء كان هو الساتر أو لا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن جلود السباع [6] . وقول الرضا ( عليه السلام ) لما سئل عن جلود السباع ؟ : لا تصل فيها [7] .
[1] وسائل الشيعة 16 / 368 ح 2 . [2] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 2 . [3] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 1 . [4] وسائل الشيعة 3 / 332 ح 3 . [5] في " ق " لأن . [6] وسائل الشيعة 16 / 368 . [7] وسائل الشيعة 3 / 257 ح 1 .
373
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373