responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373


علمائنا . فلا تحل في الميتة وإن دبغ ، لقوله ( عليه السلام ) : لا تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا عضب [1] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في شئ من الميتة ولا شسع [2] .
وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة [3] .
ويكفي في الحكم بالتذكية عدم العلم بموته ، ووجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في بلد الغالب فيه المسلمون .
لقول الكاظم ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في دار الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس [4] .
وشرطنا في المسلم عدم استباحته للميتة ، ليحصل ظن التذكية [5] إذ الأصل الموت ، ولا معارض له حينئذ . أما غير المستبيح فإن اعتقاده يمنعه من الأقدام على المحرم غالبا . ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته ، عملا بأصالة الموت السالمة عن المعارض . ولو جهل حال المسلم ، فالأقرب أنه كذلك .
ويحتمل الإباحة ، لأن الإسلام مظنة التصرفات الصحيحة .
وأما جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ عند علمائنا أجمع ، سواء كان هو الساتر أو لا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن جلود السباع [6] . وقول الرضا ( عليه السلام ) لما سئل عن جلود السباع ؟ :
لا تصل فيها [7] .



[1] وسائل الشيعة 16 / 368 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 332 ح 3 .
[5] في " ق " لأن .
[6] وسائل الشيعة 16 / 368 .
[7] وسائل الشيعة 3 / 257 ح 1 .

373

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست