نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 370
بالإيماء فكذلك . وإن أوجبنا كمال السجود ، احتمل وجوب فرشه ، وتجويز الستر به ، للتعارض بين إكمال السجود وتحصيل الشرط . الثامن : الخنثى المشكل ملحق بالمرأة ، تحصيلا ليقين البراءة . ولو صلت كالرجل فالأقرب الإعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في برائتها . ويحتمل عدمها ، لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه . التاسع : لو لم يجد الثوب إلا بالثمن ، وجب شراؤه ، لوجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا ، وكذا لو آجره . ولو لم يكن معه ثمن أو أجرة ، أو احتاج إليهما ، لم يجب الشراء ، دفعا للضرر المنفي بالأصل . ولو وجد المعير وجب القبول ، لتوقف الامتثال عليه . ولو وهب فالأقوى وجوب القبول ، لتمكنه من إيقاع ما أمر به على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . العاشر : لو وجد السترة في أثناء صلاته ، فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ، وإن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين . ولو احتاج إلى فعل كثير أو استدبار القبلة ، أبطل صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة ، ليوقع الفعل على وجهه . ولو ضاق الوقت عن ركعة استمر . الحادي عشر : ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى عاريا ، لفقد الشرط . فإن خاف البرد ، أو سوغنا له لبسه للحرب ، أو القمل ، صلى فيه ولا إعادة . الثاني عشر : لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة ، بل يستحب لهم ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، لعموم الأمر بالجماعة ، ولقول الصادق ( عليه السلام : ) يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، يومي الإمام بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [1] .