responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


والصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس . ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل ، فكالأمة إذا أعتقت فيه ، لكن الصبية متى تمكنت من الاستيناف وجب ، لأن المفعول أولا لم يكن واجبا .
الثالث : لو انكشفت بعض العورة في الصلاة ، بطلت قل أو كثر ، لبطلان المشروط عند زوال الشرط ، سواء الرجل والمرأة ، سواء قل عن الدرهم أو كثر .
وللشيخ قول : إن العورة لو انكشفت في الصلاة سترها ولم تبطل صلاته [1] .
الرابع : لو لم يعلم بإنكشاف عورته ، فالوجه صحة صلاته ، كطهارة ثوبه ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته [2] .
الخامس ، لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستره به . ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة ، فستر القبل أولى ، لظهوره واستقبال القبلة به .
ولو كان في ثوبه خرق ، فجمعه وأمسكه بيده ، فصلاته صحيحة . ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده ، احتمل الإجزاء لحصول الغرض .
وعدمه ، لأن إطلاق السترة على ما يعطي العورة من غير البدن .
السادس : لو صلى قاعدا مع خوف المطلع ، لم تجب الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة .
السابع لو كان محبوسا في موضع نجس لو سجد لسجد على نجاسة لا يتم السجود . وهل يجب بلوغ الغاية في أدنى الجبهة من الأرض ؟ أشكال .
ولو وجد ما يستر عورته مما يصح السجود عليه لو فرشه لبقي عاريا ، فإن كان في موضع الخوف من المطلع ، ستر به العورة وأومأ بالسجود ، إذ مع فرشه يومي أيضا ، فيحصل مع الستر بالشرط ، وإن كان في موضع الأمن وقلنا



[1] المبسوط : 1 / 87 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 293 .

369

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست