responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


والشيخ عمل على هذه الرواية [1] . وهي متأولة ، للمنع من استيفاء الركوع والسجود مع خوف المطلع ، بل يتقدمهم إمامهم بركبتيه ويومي بالركوع والسجود ، وكذا يومي المأمومون ، لأنه أستر .
ويجوز أن يصلوا أكثر من صف ، لسقوط القيام حينئذ . وللنساء أن يصلين جماعة مع فقد الساتر ، فتقعد أمامهن وسطهن ، وتجلسن خلفه ، ويومين للركوع والسجود .
الثالث عشر : لو كان مع العراة مكتسي ، وجب أن يصلي في ثوبه ، وليس له إعارته والصلاة عريانا . نعم يستحب له إعارته بعد صلاته أو قبلها ثم يصلي فيه . ولو أعاره وصلى عريانا ، بطلت صلاته ، لتمكنه من السترة ، وتبطل صلاة المستعير في أخر الوقت لا قبله .
الرابع عشر : لو بذل للعراة ثوب والوقت متسع ، وجب على كل واحد الستر به ويصلي منفردا ، وليس للآخر الايتمام به ، لوجوب الصبر عليه ، ولا له الايتمام بغيره ، لبطلان صلاة الإمام . ولو خافوا فوت الوقت ، لم يجب الانتظار ، بل صلوا عراة للضرورة .
ولو لم يعرهم وأراد أن يصلي بهم ، قدم إن كان بشرائط الإمامة مستحبا ، وليس له أن يأتم بالعاري ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم .
ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع ، فالمرأة أولى ، ثم الخنثى المشكل ، ثم الأفضل .
الخامس عشر : لو اجتمع الرجال والنساء وقلنا بتحريم المحاذاة ، وجب تأخرهن بصف ، وإلا وقفن [2] في صفهن . ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء ، لأولوية الستر في حقهن ، ولا يجب لأصالة البراءة .
السادس عشر : الأقرب جواز الصلاة للعاري في أول الوقت ، لعدم الوثوق بالبقاء ، وإن كان مظنونا ، ولتحصيل فضيلة أول الوقت . وأوجب



[1] قال في المبسوط [ 1 / 88 ] : وإن أرادوا أن يصلوا جماعة ، جلس إمامهم وسطهم ، ولا يتقدمهم إلا بركبتيه .
[2] في " س " وقف .

371

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست