responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


ويكره عمل الصنائع في المساجد ، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا .
ويكره سل السيف وبرئ النبل ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن سل السيف وبرئ النبل وقال : إنما بني لغير ذلك [1] .
ويكره كشف العورة فيه ، لأنه مناف لتعظيمه . وكذا كشف السرة والركبة والفخذ ، لأنه ( عليه السلام ) قال : كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة [2] .
وتكره تعلية المساجد ، لما فيه من التشرف على العورات ، ولأن مسجده ( عليه السلام ) كان قدر قامة ، واتباعه أولى .
ويحرم إدخال النجاسة إليها ، لقوله ( عليه السلام ) : جنبوا مساجدكم النجاسة [3] . وغسل الجناسة فيها . وهل يحرم الإدخال مع التلطخ ؟ إشكال .
ويحرم أن يؤخذ شئ من المساجد في ملك أو طريق ، لأنه غصب ، لاختصاصه بالعبادة العامة ، قال الله تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) [4] .
ويحرم نقشها وزخرفتها ، لأنه بدعة لم تفعل في زمانه ( عليه السلام ) .
وكذا يحرم تصويرها ، لأن الصادق ( عليه السلام ) كره الصلاة في المساجد المصورة [5] .
ويحرم أخذ آلتها للتملك ، لأنه وقف على مصلحة ، فلا يجوز صرفه إلى غيرها . ولو استهدم جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد ، لاتحاد المالك وهو الله تعالى . وكذا لو فضل شئ من آلته عن عمارته ، جاز أن يعمر به غيره من المساجد .



[1] وسائل الشيعة 3 / 495 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 515 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 504 .
[4] سورة البقرة : 114 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 493 ح 1 .

358

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست