نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358
ويكره عمل الصنائع في المساجد ، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا . ويكره سل السيف وبرئ النبل ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن سل السيف وبرئ النبل وقال : إنما بني لغير ذلك [1] . ويكره كشف العورة فيه ، لأنه مناف لتعظيمه . وكذا كشف السرة والركبة والفخذ ، لأنه ( عليه السلام ) قال : كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة [2] . وتكره تعلية المساجد ، لما فيه من التشرف على العورات ، ولأن مسجده ( عليه السلام ) كان قدر قامة ، واتباعه أولى . ويحرم إدخال النجاسة إليها ، لقوله ( عليه السلام ) : جنبوا مساجدكم النجاسة [3] . وغسل الجناسة فيها . وهل يحرم الإدخال مع التلطخ ؟ إشكال . ويحرم أن يؤخذ شئ من المساجد في ملك أو طريق ، لأنه غصب ، لاختصاصه بالعبادة العامة ، قال الله تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) [4] . ويحرم نقشها وزخرفتها ، لأنه بدعة لم تفعل في زمانه ( عليه السلام ) . وكذا يحرم تصويرها ، لأن الصادق ( عليه السلام ) كره الصلاة في المساجد المصورة [5] . ويحرم أخذ آلتها للتملك ، لأنه وقف على مصلحة ، فلا يجوز صرفه إلى غيرها . ولو استهدم جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد ، لاتحاد المالك وهو الله تعالى . وكذا لو فضل شئ من آلته عن عمارته ، جاز أن يعمر به غيره من المساجد .
[1] وسائل الشيعة 3 / 495 . [2] وسائل الشيعة 3 / 515 . [3] وسائل الشيعة 3 / 504 . [4] سورة البقرة : 114 . [5] وسائل الشيعة 3 / 493 ح 1 .
358
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358