responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح [1] .
ويكره البصاق في المسجد ، فإن غطاه بالتراب ، لأنه نوع استقذار ، فيجنب مجتمع الناس للعبادة . ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها [2] .
وكذا يكره أن يقصع شيئا من القمل ، لما فيه من الاستقذار ، فإن فعل غطاه بالتراب .
ويكره الوضوء من حدث الغائط والبول فيه ، لأن الصادق ( عليه السلام ) كرهه من الحدثين [3] . والأقرب التعدية إلى ما هو أغلظ كالاستحاضة . أما الأدون كالنوم والريح ، فالأقرب زوال الكراهية .
ويكره النوم في المساجد ، لأنه مظنة الحدث والجنابة ، ولأنها مواطن عبادة . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) [4] قال : سكر النوم [5] .
وتتأكد الكراهية في المسجدين مكة والمدينة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل عن النوم في المسجد : لا بأس إلا في المسجدين [6] . وليس بمحرم ، لأن معاوية سأل الصادق ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، أين ينام الناس [7] .
ويكره إنشاد الشعر فيها ، لقوله ( عليه السلام ) : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد ، فقولوا : فض الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن [8] .



[1] وسائل الشيعة 3 / 506 ح 4 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 499 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 1 / 345 ح 1 ب 57 .
[4] سورة النساء 43 .
[5] تفسير نور الثقلين 1 / 483 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 497 ح 2 .
[7] وسائل الشيعة 3 / 496 ح 1 .
[8] وسائل الشيعة 3 / 493 ح 1 ب 14 .

357

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست