نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357
فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح [1] . ويكره البصاق في المسجد ، فإن غطاه بالتراب ، لأنه نوع استقذار ، فيجنب مجتمع الناس للعبادة . ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها [2] . وكذا يكره أن يقصع شيئا من القمل ، لما فيه من الاستقذار ، فإن فعل غطاه بالتراب . ويكره الوضوء من حدث الغائط والبول فيه ، لأن الصادق ( عليه السلام ) كرهه من الحدثين [3] . والأقرب التعدية إلى ما هو أغلظ كالاستحاضة . أما الأدون كالنوم والريح ، فالأقرب زوال الكراهية . ويكره النوم في المساجد ، لأنه مظنة الحدث والجنابة ، ولأنها مواطن عبادة . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) [4] قال : سكر النوم [5] . وتتأكد الكراهية في المسجدين مكة والمدينة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل عن النوم في المسجد : لا بأس إلا في المسجدين [6] . وليس بمحرم ، لأن معاوية سأل الصادق ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، أين ينام الناس [7] . ويكره إنشاد الشعر فيها ، لقوله ( عليه السلام ) : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد ، فقولوا : فض الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن [8] .
[1] وسائل الشيعة 3 / 506 ح 4 . [2] وسائل الشيعة 3 / 499 ح 4 . [3] وسائل الشيعة 1 / 345 ح 1 ب 57 . [4] سورة النساء 43 . [5] تفسير نور الثقلين 1 / 483 . [6] وسائل الشيعة 3 / 497 ح 2 . [7] وسائل الشيعة 3 / 496 ح 1 . [8] وسائل الشيعة 3 / 493 ح 1 ب 14 .
357
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357