responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359


ولو خلقت حصره أو انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد ، جاز بيعه وصرف الثمن في عمارته ، أو عمارة غيره من المساجد .
ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدم ، فإن استهدم وزالت بنيته لم يجز لأحد إجارته ولا أخذه .
ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد ، لما فيه من التضيق على المصلين . ولا يجوز هدم شئ من البيع والكنائس إذا بنيت في أرضهم ، إلا مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب . ويجوز أخذ آلتها إذا استهدمت لعمارة المساجد للرواية [1] ، ولأنها مواطن العبادة فجاز عمارتها بها كأنقاض المساجد .
ويكره رمي الحصى فيها خذفا ، لئلا يتأذى الغير ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعن حتى وقفت ، ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ( عليه السلام ) ، ثم تلا ( عليه السلام ) " وتأتون في ناديكم المنكر " [2] قال : هو الخذف [3] .
وتكره المخاطبة بلسان العجم فيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن رطانة الأعاجم المساجد [4] .
ويكره الاتكاء فيه ، لقوله ( عليه السلام ) : الاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته [5] .
ويكره أن يجعل المسجد طريقا لغير ضرورة لما فيه من ترك التعظيم .
قال الصدوق : ينبغي أن تجتنب المساجد تعليم العلم فيها ، للتأديب فيها . وجلوس الخياط فيها للخياطة ، لأنهما من الصنائع . وقد تقدم كراهتها .



[1] وسائل الشيعة 3 / 491 ح 2 .
[2] سورة العنكبوت : 29 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 514 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 495 ح 1 ب 16 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 509 ح 4 .

359

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست