نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347
وأرواثها وهي مكروهة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : فأما مرابط الخيل والبغال فلا [1] . الرابع عشر : الأرض السبخة ، لعدم تمكين الجبهة من الأرض ، وقد أشار الصادق ( عليه السلام ) إلى هذه العلة في قوله : لأن الجبهة لا تقع مستوية . ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس [2] . الخامس عشر : أرض الثلج ، لعدم التمكين أيضا ، ولا يجوز السجود عليه ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه [3] . السادس عشر : أرض الخسف ، كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لأصحابه يوم مر بالحجر : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم [4] . وعبر علي ( عليه السلام ) من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى [5] . السابع عشر : وادي الشقرة ، بفتح الشين وكسر القاف ، واحد الشقر ، وهو شقائق النعمان . وقيل : موضع مخصوص خسف به . وقيل : ما فيه شقائق النعمان . لئلا يشتغل النظر فيه . قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في وادي الشقرة [6] . الثامن عشرة : يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة ، لئلا يتشبه بعباد النار . قال الكاظم ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يستقبل المصلي النار [7] .
[1] وسائل الشيعة 3 / 443 ح 4 . [2] وسائل الشيعة 3 / 448 ح 7 . [3] وسائل الشيعة 3 / 457 ح 3 . [4] سنن البيهقي 2 / 451 مع اختلاف يسير . [5] وسائل الشيعة 3 / 468 ح 1 و 2 ، جامع الأصول 6 / 314 . [6] وسائل الشيعة 3 / 452 ح 2 . [7] وسائل الشيعة 3 / 459 ح 1 .
347
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347