responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


أو لا على كراهية . فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه ، زالت الكراهة . وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة ( عليهم السلام ) في النوافل خاصة [1] .
قال الشيخ : والأحوط الكراهة [2] . ويكره أن يصلي على القبر ، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية .
الثامن : بيوت الغائط تكره الصلاة فيها ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه ، ويصح على سطحها .
التاسع : تكره الصلاة في بيوت النيران ، حذرا من التشبيه بعبادها .
العاشر : بيوت المجوس تكره فيها الصلاة ، لعدم انفكاكها عن النجاسة ، فإن رش الأرض زالت الكراهة ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال :
رش وصل ، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس [3] .
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة ، لعموم " أينما أدركتني الصلاة صليت " [4] ولقول الصادق ( عليه السلام ) : صل فيها [5] . وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها .
الحادي عشر : بيوت الخمور ، لعدم انفكاكها من النجاسة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر [6] .
الثاني عشر : قرى النمل ، لعدم انفكاكه من أذاها ، أو قتل بعضها .
الثالث عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير ، لعدم انفكاكها من أبوالها



[1] وسائل الشيعة 3 / 454 ح 1 و 2 .
[2] المبسوط 1 / 85 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 438 ح 2 .
[4] جامع الأصول 6 / 319 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 438 ح 3 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 449 ح 1 ب 21

346

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست