نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
أو لا على كراهية . فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه ، زالت الكراهة . وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة ( عليهم السلام ) في النوافل خاصة [1] . قال الشيخ : والأحوط الكراهة [2] . ويكره أن يصلي على القبر ، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية . الثامن : بيوت الغائط تكره الصلاة فيها ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه ، ويصح على سطحها . التاسع : تكره الصلاة في بيوت النيران ، حذرا من التشبيه بعبادها . العاشر : بيوت المجوس تكره فيها الصلاة ، لعدم انفكاكها عن النجاسة ، فإن رش الأرض زالت الكراهة ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال : رش وصل ، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس [3] . ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة ، لعموم " أينما أدركتني الصلاة صليت " [4] ولقول الصادق ( عليه السلام ) : صل فيها [5] . وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها . الحادي عشر : بيوت الخمور ، لعدم انفكاكها من النجاسة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر [6] . الثاني عشر : قرى النمل ، لعدم انفكاكه من أذاها ، أو قتل بعضها . الثالث عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير ، لعدم انفكاكها من أبوالها
[1] وسائل الشيعة 3 / 454 ح 1 و 2 . [2] المبسوط 1 / 85 . [3] وسائل الشيعة 3 / 438 ح 2 . [4] جامع الأصول 6 / 319 . [5] وسائل الشيعة 3 / 438 ح 3 . [6] وسائل الشيعة 3 / 449 ح 1 ب 21
346
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346