responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


التاسع عشر : يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور ، لما فيه من شغل النظر ، وزوال الخشوع . قال محمد بن مسلم قلت : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ فقال : لا ، اطرح عليها ثوبا [1] .
العشرون : يكره أن يصلي إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق . وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح ، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية [2] .
والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره .
الحادي والعشرون : يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس [3] . وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال .
الثاني والعشرون : يكره في أرض الرمل المنهال ، لعدم تمكنه من السجود الكامل . وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات ، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة .
الثالث والعشرون : يكره أن يصلي إلى سيف مشهور ، أو غيره من السلاح ، ولا يحرم على الأصح ، للأصل . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد [4] .
خاتمة :
تشتمل على بحثين :



[1] وسائل الشيعة 3 / 461 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 456 ب 27 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 444 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 459 ح 2 .

348

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست