responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


ولا يشترط نصب سترة بين يديه ، كما لو صلى خارج العرصة إليها متوجها إلى هواء البيت . ويصلي قائما يستقبل أي جهة شاء ، مع إبراز بعض السطح .
وقد روي : أنه يستلقي على قفاه ويصلي بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور [1] . فإن قلنا بالرواية شرطنا الضرورة .
وتكره الفريضة خاصة جوف الكعبة . ويستحب النافلة ، لأنه بالصلاة فيها ربما يتعذر عليه الجماعة ، ولأنه باستقبال أي قبلة أراد يستدبر أخرى .
ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : لا تصل المكتوبة في الكعبة . [2] ولو صلى فيها صحت صلاته ، ويستقبل أي جدرانها شاء ، وإن كان إلى بابها المفتوح ، وليس له عتبة مرتفعة .
السادس : تكره [ الصلاة ] في معاطن الإبل وهي مباركها ، سواء خلت عن أبوالها أو لا ، لأنها طاهرة عندنا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل ، فاخرج منها وصل ، فإنها جن من جن خلقت ، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها [3] . والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين . ولهذا قال ( عليه السلام ) : اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطانا [4] . ولأنه قد يخاف من نفارها ، وهو يبطل الخشوع .
ولا تكره في مرابض الغنم للأصل ، ولقوله ( عليه السلام ) : إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم ، فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة [5] .
السابع : المقابر تكره الصلاة فيها ، لقوله ( عليه السلام ) : الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام [6] . فإن صلى صحت كغيرها ، سواء استقبل القبر



[1] وسائل الشيعة 3 / 248 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 245 ح 1 .
[3] كنز العمال 4 / 74 ح 1484 .
[4] مستدرك الوسائل أبواب مكان المصلي ح 2 ب 12 ما يشبه ذلك .
[5] جامع الأصول 6 / 311 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 454 ح 7 .

345

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست