responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344


لغلبة النجاسة في الطريق ، ولأن مرور الناس يشغله عن الصلاة ، ولأنه يمنع المارة من السلوك ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فأما على الجواد فلا [1] .
ولا فرق بين البراري وغيرها ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد [2] . ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن .
وتكره الصلاة في الشوارع لوجود المقتضي .
الثالث : بطن الوادي يخاف فيه السيل فيسلب الخشوع ، فلهذا كرهت الصلاة فيه . فإن أمن السيل ، احتمل بقاء الكراهة ، اتباعا لظاهر النهي .
وعدمها لزوال موجبها . وتكره الصلاة في مجرى الماء لذلك أيضا .
الرابع : الحمام تكره الصلاة فيه إن علمت طهارته أو جهلت ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومارة [3] الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج [4] . ولكثرة النجاسات والأشياء المستقذرة فيه ، ولأنه مأوى الشيطان .
فإن جعلنا العلة النجاسة ، لم يكره في المسلخ . وإن قلنا أنه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كره ، وهو أقرب ، لأن دخول الناس يشغله .
وتصح الصلاة فيه وفي باطن الحمام .
الخامس : تكره الصلاة فوق الكعبة للرواية [5] ، فإن فعل صح ، بشرط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح ، لئلا يجعل القبلة خلفه ، فيكون مستدبرا .



[1] وسائل الشيعة 3 / 445 ح 2 .
[2] نفس المصدر .
[3] وفي " س " ومسان الطرق ، كما في الوسائل .
[4] وسائل الشيعة 3 / 441 ح 6 و 7 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 248 ب 19 ح 1 .

344

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست