نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 329
التكليف به ، فإن صلى بالظن واستمر أو ظهرت صحته أجزأ ، وإلا أعاد إن لم يدخل الوقت وهو في شئ منها . وإن دخل وهو في الأثناء ولو قبل التسليم ، أجزأ على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [1] . ولو قلنا باستحباب التسليم ، فالأقوى اشتراط غيره ، حتى الصلاة على الأول . ولو علم عدم الدخول وهو في الأثناء استأنف ، وإن علم الدخول قبل الإكمال لو أكمل . ولو ظن الدخول فصلى ، ثم ظن وقوع الجميع قبله ، ففي نقض الاجتهاد بمثله إشكال . ولو اختلف اجتهاد شخصين ، لم يجز لظان عدم الدخول الايتمام بالآخر . ولو ظن الزوال أو الغروب فصلى ، ثم دخل الوقت متلبسا ، فإن قلنا بالاشتراك من حين الزوال إلى الغروب ، أو جعلنا التخصيص منوطا بالمكلف ، صح التعقيب بالعصر والعشاء ، وإلا وجب ارتقاب المشترك . السادس : لا يجوز التعويل على شك مع تعذر العلم والظن ، بل يصبر حتى يحصل أحدهما ، لأصالة البقاء . ويجوز للأعمى والمحبوس التقليد في الدخول ، ولو تمكن من الظن بعمل راتب أو درس مثلا لم يجز التقليد . وللأعمى والمحبوس تقليد المؤذن الثقة العارف . ولو صلى قبل دخول الوقت ، لم يصح على ما قلناه . وهل يقع نفلا ؟ الأقرب المنع ، لأنه لم يقصده . وتجب معرفة الوقت ، لتوقف الامتثال عليها . السابع : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض والنوافل الموقتة ، إلا نوافل الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز تقديمها على الزوال ، لشرفه فتساوت أجزاؤه ، وللشروع في الخطبة والتأهب لها واستماعها . وصلاة الليل