نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
لشاب تمنعه رطوبة رأسه ، أو مسافر يصده سيره . وقضاؤها لهما أفضل ، وقضاء صلاة الليل بالنهار أفضل ، وكذا قضاء نوافل النهار بالليل للمبادرة . الثامن : لو طلع الفجر وقد صلى من نوافل الليل أربعا ، أتمها وزاحم بها الفريضة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع أو لم يطلع . ولو صلى من نوافل الظهرين ركعة ثم خرج الوقت ، أتمها وزاحم بها الفريضتين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن مضى قدمان قبل أن تصلي ركعة بدأ بالأولى [2] . ولو خرج وقت المغرب قبل إكمال نافلتها ، صلى العشاء وقضاها بعدها . ولو نسي ركعتين من صلاة الليل وذكرهما بعد الوتر ، قضاهما وأعاد الوتر . التاسع : وقت الوتر بعد صلاة الليل ، لقوله عليه السلام : الوتر ركعة من آخر الليل [3] . ويجوز تقديمه على الانتصاف ، ولو من أول الليل لمن تقدم صلاة الليل ، وقضاؤه أفضل ، وآخر الوتر طلوع الفجر . العاشر : صلاة الصبح من صلوات النهار ، لأن أوله طلوع الفجر الثاني . والصلاة الوسطى صلاة الظهر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر [4] . ولأنها وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر ، وقيل : العصر ، لقول علي ( عليه السلام ) لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا [5] .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 189 ح 1 ب 47 . [2] وسائل الشيعة 3 / 109 ح 31 ما يدل على ذلك . [3] جامع الأصول 7 / 32 . [4] وسائل الشيعة 3 / 14 . [5] صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ص 437 .
330
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330