responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


من التكليف - كالحيض والجنون - في أثناء الوقت أو آخره بمقدار ركعة ، وجبت الصلاة .
الثالث : يستحب تقديم الصلاة في أول الوقت ، إلا للمفيض من عرفة ، فإنه يستحب له تأخير المغرب إلى المزدلفة وإن تربع الليل . والمتنفل يؤخر الفرض لأداء سبحته . وقاضي الفرائض يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها .
ومصلي الظهر جماعة في الحر يؤخرها ليبرد الحر . والمستحاضة تؤخر الظهر .
وكذا أصحاب الأعذار يؤخرون لرجاء زوال عذرهم .
والعشاء تؤخر حتى يسقط الشفق . والإبراد بالظهر أفضل ، للأمر به .
ويحتمل كونه رخصة ، فلو تكلف القوم المشقة وصلوا في الأول فهو أفضل ، وكذا الجمعة لوجود المقتضي .
والأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق للمبادرة . وفي المغرب التعجيل ، لأن جبرئيل ( عليه السلام ) صلاها في اليومين في وقت واحد [1] . وفي العصر التعجيل بعد مضي أربعة أقدام ، وفي الصبح التغليس [2] للمبادرة .
وفي الظهر والمغرب يوم الغيم التأخير للاستظهار .
الرابع : لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ، فلو صلى قبله عمدا أو سهوا أو جهلا ، لم يصح صلاته ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة .
ولو ظن الدخول فشرع في الصلاة قبله ، فإن دخل وهو في شئ منها صحت صلاته ، لأن المأمور به التعويل على الظن مع تعذر العلم ، وإلا بطلت واستأنف لظهور كذب الظن .
الخامس : لا يجوز التعويل على الظن مع إمكان العلم ، لإمكان الخطأ .
فإن تعذر العلم أكتفي بالظن المستند إلى الاجتهاد ، ولتعذر العلم فينتفي



[1] جامع الأصول 6 / 147 .
[2] الغلس : محركة ظلمة آخر الليل .

328

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست