responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث ، كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف ، لم يصح أيضا . وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال ، صح وإلا فلا .
ولو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول السوق إذا توضأ له ، لم يصح .
الرابع : لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة ، فتوضأ احتياطا ثم ( تبين ) [1] تيقن الحدث ، فإن اكتفينا بالاستحباب مطلقا لا للحدث ( صح ) [2] ولم يشترط نية الوجوب ، صح ، لاستحبابه هنا للاحتياط لا للحدث ، وإلا فلا ، وهو أقوى ، لأنه عند الوضوء متردد في الحدث ، فيكون مترددا في نية رفع الحدث ، فلا يعتد بوضوءه ، لاختلال النية بخلاف المأمور بالطهارة مع الشك فيها بعد تيقن الحدث ، فإنه يحكم بصحته مع الشك والتردد ، لأصالة بقاء الحدث ، والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرجحان ، والمعنى هنا بالعكس .
الخامس : لو نوى أداء فرض الوضوء ، لم يكف عن نية رفع الحدث ( والاستباحة ) [3] بل لا بد من أحدهما ، على إشكال .
السادس : يجب أن ينوي الوجه الذي يقع عليه الفعل ، من الوجوب والندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما . فلو نوى بالمندوب الواجب أو بالعكس ، لم يصح ، لأنه لم يوقع الفعل على الوجه المأمور به ، فيبقى في العهدة .
السابع : لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن الدخول ، ثم ظهر الكذب ، فإن كان مع تعذر العلم صح وضوءه ، وإلا فلا .
ولو نواه مع العلم بعدم دخول الوقت ، لم يصح وضوءه ، ويحتمل ضعيفا



[1] الزيادة من " ر " .
[2] الزيادة من " ق " .
[3] الزيادة من " ر " .

32

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست