نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32
وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث ، كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف ، لم يصح أيضا . وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال ، صح وإلا فلا . ولو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول السوق إذا توضأ له ، لم يصح . الرابع : لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة ، فتوضأ احتياطا ثم ( تبين ) [1] تيقن الحدث ، فإن اكتفينا بالاستحباب مطلقا لا للحدث ( صح ) [2] ولم يشترط نية الوجوب ، صح ، لاستحبابه هنا للاحتياط لا للحدث ، وإلا فلا ، وهو أقوى ، لأنه عند الوضوء متردد في الحدث ، فيكون مترددا في نية رفع الحدث ، فلا يعتد بوضوءه ، لاختلال النية بخلاف المأمور بالطهارة مع الشك فيها بعد تيقن الحدث ، فإنه يحكم بصحته مع الشك والتردد ، لأصالة بقاء الحدث ، والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرجحان ، والمعنى هنا بالعكس . الخامس : لو نوى أداء فرض الوضوء ، لم يكف عن نية رفع الحدث ( والاستباحة ) [3] بل لا بد من أحدهما ، على إشكال . السادس : يجب أن ينوي الوجه الذي يقع عليه الفعل ، من الوجوب والندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما . فلو نوى بالمندوب الواجب أو بالعكس ، لم يصح ، لأنه لم يوقع الفعل على الوجه المأمور به ، فيبقى في العهدة . السابع : لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن الدخول ، ثم ظهر الكذب ، فإن كان مع تعذر العلم صح وضوءه ، وإلا فلا . ولو نواه مع العلم بعدم دخول الوقت ، لم يصح وضوءه ، ويحتمل ضعيفا
[1] الزيادة من " ر " . [2] الزيادة من " ق " . [3] الزيادة من " ر " .
32
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32