responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وإن لم ينو نفي غيره ، احتمل البطلان أيضا ، لأن ما لم ينو رفعه يبقى ، والأحداث لا تتجزى ، فإذا بقي البعض بقي الكل . ويحتمل الصحة ، لأنه نوى رفع البعض فيجب رفعه ، والحدث لا يتجزى ، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع .
والأصل أن ( نفس ) [1] النوم والبول لم يرتفع ، بل يرتفع حكمهما ، وهو شئ واحد تعددت أسبابه ، والتعرض لها ليس بشرط ، فإذا تعرض له مضافا إلى سبب واحد ، لغت الإضافة إلى السبب وارتفع .
ويحتمل رفع ما نواه خاصة ، بناءا على أنها أسباب متعددة لمسببات متعددة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح ، وهكذا إلى آخر الأحداث . وعلى البطلان لا فرق بين أن ينوي رفع الأول الذي أثر في النقض ومنع الصلاة ، أو الأخير الذي هو أقرب .
الثاني : لو نوى استباحة صلاة معينة ، صح ، لاستلزامه نية رفع الحدث . ولو نفى غيرها ، فالأقرب الصحة ، لأن المنوية ينبغي أن تباح لقوله :
وإنما لامرئ ما نوى [2] ، وإنما يباح لو ارتفع الحدث وهو لا بتبعض . ويحتمل البطلان ، لتضمن نية رفع الحدث وإبقاؤه .
الثالث : لو [3] نوى ما يستحب له الطهارة ، كقراءة القرآن ، وقضاء الحاجة ، احتمل عدم الصحة ، لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث ، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه ، والصحة لأنه قصد كون ذلك الفعل على أكمل أحواله ، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث .
والوجه عندي التفصيل : فإن كان الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة ، صح ، وإن كان مما يمتنع فيه رفع الحدث ، كالحائض للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة ، لم يصح قطعا .



[1] الزيادة من " ر " .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 10 .
[3] في " ق " إذا .

31

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست