نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 33
صحته ، بناءا على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجد ، إلا أن وقتها تتضيق عليه بدخول الوقت ، ولأنه آكد فيدخل تحته حكما ، إذ المميز جواز الترك ، وهو غير مراد ، فعلى الأول لو صلى الفرض به ، بطلت صلاته . فإن لم يعد وتوضأ لأخرى قبل دخول وقتها واجبا ، صح وضوءه ، إذ قد صار عليه صلاة واجبة ، فيجب لها الوضوء . ولو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ، فدخل قبل كماله ، فالأقرب الاستيناف على وجه الوجوب ، لأنه محدث دخل عليه وقت فريضة . ويحتمل الإتمام بنية الوجوب وبنية الندب ، لئلا يبطل العمل . الثامن : الصبي المميز إن قلنا أن فعله تمرين فلا بحث ، وإن قلنا بصحته إذا نوى الوجوب أو الفرض ، كان المراد به أن ينوي إقامة طهارة ( الفرض ) [1] الحدث المشروطة في الصلاة ، لأنه يلزمه الإتيان به ، وشروط الشئ يسمي فروضه . التاسع : لو نوى بوضوءه ما أمر به وقصد معه شيئا آخر ، فحصل ذلك الشئ ضرورة ، فإن لم يقصد كما لو ضم التبرد ، احتمل الصحة لحصوله وإن لم ينوه ، فنيته لاغية ، كما لو كبر الإمام وقصد مع التحريم إعلام القوم ، والعدم ، لأن التشريك بين القربة وغيرها ينافي الإخلاص ، وهو الأقوى ، لأن التبرد وإن حصل ضرورة إلا أنه إنما يحصل بعد إيقاع الفعل الذي لم يقصد به محض القربة . أما لو ضم الرياء ، فالأصح البطلان ، لأنه منهي عنه ، فلا يقع مأمورا به ، فيبقى في عهدة الأمر . ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد ، فالوجهان . ولو نوى غسل الجنابة والجمعة فالوجه البطلان ، لأنه واحد لا يقع على وجهي الوجوب والندب . ويحتمل الصحة إن قلنا أنه لو اقتصر على رفع الجنابة تأدى به سنة غسل الجمعة ، وإلا فلا ، كما لو نوى بصلاة الفرض والنفل معا