responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 30


ويكفي الأول عنها ، لأن القصد رفع مانعية [1] الصلاة ونحوها ، فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل . وكذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث ، لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء ، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على الأقوى ، وفرق بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث ، وبين الوضوء الذي يمتنع فيه ذلك .
وإن كان وضوء ضرورة وهو وضوء ذي الحدث الدائم ، كالمستحاضة وصاحب السلس والبطن ، لم ينو فيه رفع الحدث بل الاستباحة ، فإن نوى ( الأول ) [2] احتمل الصحة ، لتضمن رفع الحدث الاستباحة ، وقصد المستلزم يستلزم قصد اللازم ، وعدمها لعدم ارتفاع حدثه ، فقد يقارن وضوءه وقد يأخر عنه .
ولو اقتصر على نية الاستباحة ، أجزأه كالتيمم ، فيصح بهذه النية . ولا يجب أن ينوي رفع الأحداث السابقة والاستباحة لما يتأخر . ويجوز الجمع بين نية رفع الحدث والاستباحة .
فروع :
الأول : لا يجب التعرض لنفي حدث معين ، فإن نواه وكان هو الثابت صح إجماعا ، ولو كان غيره : فإن كان غالطا فالأقرب الصحة ، لعدم اشتراط التعرض له ، فلا يضر الغلط فيه ، وإن كان عامدا ، فالأقرب البطلان ، لتلاعبه بالطهارة .
ولو تعدد الحدث : فإن نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا ، لأن رفع المطلق إنما يصح برفع جميع جزئياته . وإن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك .
وإن نوى رفع البعض : فإن نوى نفي رفع غيره ، لم يصح الوضوء ، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وإبقائه ، فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه .



[1] في " ر " مانع .
[2] الزيادة من " ر " .

30

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست