نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295
ولو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى ، وإلا تداخلت في الباقي وغسل الزائد ، وكذا قبل غسله إلا أن التراب لا بد منه للولوغ . ثم إن افتقرت إلى الغسل ثلاثا ، وجبت الثلاث غير التراب . ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ، ثم ولغ فيه ثانيا ، وجب الاستيناف . ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس ولم يحتسب بغسله . ولا يجب في إناء الماء غسله بالتراب ، بل بالماء ، وهل يجب مرتان ؟ الأقرب العدم ، وكذا ماء غسل الولوغ ، والأقرب إلحاق ماء الولوغ به ، لوجود الرطوبة اللعابية غالبا . ولو وقع في إناء فيه طعام جامد ، ألقى ما أصابه فمه وانتفع بالباقي ، كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد ، ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه الإناء . وألحق الشيخ ( رحمه الله ) الخنزير بالكلب [1] . وليس بجيد ، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : وقد سئل عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به ؟ يغسل سبع مرات [2] . وهل يعتبر العدد في غير الولوغ إشكال ، الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها . وللشيخ [3] قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات . لقول الصادق ( عليه السلام ) في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : يغسله سبع مرات [4] . وفي رواية وقول له ثلاثا [5] . والأقرب ما تقدم ، لزوال المقتضي ، ولقول
[1] قال في المبسوط [ 1 / 15 ] وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء ، لأنه يسمى كلبا . [2] وسائل الشيعة : 2 / 1017 ح 1 . [3] المبسوط 1 / 15 . [4] وسائل الشيعة : 17 / 294 ح 2 . [5] وسائل الشيعة : 17 / 294 ح 1 .
295
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295