responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


ولو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى ، وإلا تداخلت في الباقي وغسل الزائد ، وكذا قبل غسله إلا أن التراب لا بد منه للولوغ . ثم إن افتقرت إلى الغسل ثلاثا ، وجبت الثلاث غير التراب .
ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ، ثم ولغ فيه ثانيا ، وجب الاستيناف .
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس ولم يحتسب بغسله . ولا يجب في إناء الماء غسله بالتراب ، بل بالماء ، وهل يجب مرتان ؟ الأقرب العدم ، وكذا ماء غسل الولوغ ، والأقرب إلحاق ماء الولوغ به ، لوجود الرطوبة اللعابية غالبا .
ولو وقع في إناء فيه طعام جامد ، ألقى ما أصابه فمه وانتفع بالباقي ، كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد ، ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه الإناء .
وألحق الشيخ ( رحمه الله ) الخنزير بالكلب [1] . وليس بجيد ، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : وقد سئل عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به ؟ يغسل سبع مرات [2] .
وهل يعتبر العدد في غير الولوغ إشكال ، الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها . وللشيخ [3] قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات . لقول الصادق ( عليه السلام ) في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : يغسله سبع مرات [4] .
وفي رواية وقول له ثلاثا [5] . والأقرب ما تقدم ، لزوال المقتضي ، ولقول



[1] قال في المبسوط [ 1 / 15 ] وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء ، لأنه يسمى كلبا .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 1017 ح 1 .
[3] المبسوط 1 / 15 .
[4] وسائل الشيعة : 17 / 294 ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : 17 / 294 ح 1 .

295

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست