responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


أنه غير مطهر ، ولأن قوله ( عليه السلام ) : فليغسله ثلاثا أولاهن بالتراب [1] .
معناه : فليغسله بالماء ثلاثا ، وإلا لجاز الغسل بغير الماء .
والأصل فيه : أن التعفير إن ثبت تعبدا تبع فيه ظاهر النقل ، فلا يجوز غير التراب ، وإن كان ماءا . ولا التراب النجس ولا الممتزج بالمائعات وإن ثبت استظهارا في القلع بغير الماء فيجوز استعمال غير التراب من الأشنان وشبهه ، والمزج بسائر المائعات والتراب النجس ولا يجزي الماء . وإن ثبت جمعا بين نوعي الطهور ، وجب عين التراب الطاهر .
وإن قلنا بالثاني وجب مسحه بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء اللعابية من الإناء .
ولو حصل اللعاب بغير الولوغ ، فالأقوى إلحاقه به ، إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب .
وهل يجزي عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه ؟ إشكال ، الأقرب ذلك ، لأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه .
ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب ، فهو كالفاقد . ولو تكرر الولوغ ، كفت الثلاثة ، اتحد الكلب أو تعدد ، لأن جنس النجاسة واحد ، فلا فرق بين قليلها وكثيرها .
ولو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه ، كان كغيره من النجاسات ، وقيل : بمساواته للولوغ .
والمتولد من [2] الكلب وغيره يتبع الاسم .



[1] كنز العمال 5 / 89 .
[2] في " ق " بين .

294

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست